#حجاب_الحرة_والاماء_وقصة_عمر_ابن_الخطاب_فى_منع_الاماء_من_التحجب
#تقليب_ابن_عمر_للجوارى_وكشفه_عن_ساق_الجارية
#حجاب_الحرة_والاماء_وقصة_عمر_ابن_الخطاب_فى_منع_الاماء_من_التحجب
#عورة_الاماء_مابين_السرة_والركبة-
اولا #حجاب_الحرة_والاماء_وقصة_عمر_ابن_الخطاب_فى_منع_الاماء_من_التحجب
عورة_الاماء_مابين_السرة_والركبة -تقليب_ابن_عمر_للجوارى_وكشفه_عن_ساق_الجارية
يلزم الفصل بين قصة عمر وقصة ابنه فاما عمر ففى الحجاب - واما ابن عمر ففى التقليب والكشف لبيان مشروعية التسرى
-------------------------------------------------------------------------------------
ثانيا #تقليب_ابن_عمر_للجوارى_وكشفه_عن_ساق_الجارية
الرواية الأولى : عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى جارية كشف عن ساقها ووضع يده بين ثدييها وعلى عجزها وكأنه كان يضعها عليها من وراء الثياب الراوي: نافع مولى ابن عمر المحدث: الألباني – المصدر: إرواء الغليل – الصفحة أو الرقم: 6/201
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
الرواية الثانية : فى مصنف عبدالرازق الجزء السابع ص286
حديث رقم 13202 _عن معمر عن عمرو بن دينار عن مجاهد قال مر بن عمر على قوم يبتاعون جارية فلما رأوه وهم يقلبونها أمسكوا عن ذلك
فجاءهم بن عمر فكشف عن ساقها ثم دفع في صدرها وقال اشتروا
قال معمر وأخبرني بن أبي نجيح عن مجاهد قال وضع بن عمر يده بين ثدييها ثم هزها
الرواية الثالثة : فى مصنف عبدالرازق الجزء السابع ص286
الحديث رقم 13203_ عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن مجاهد قال كنت مع بن عمر في السوق فأبصر بجارية تباع فكشف عن ساقها وصك في صدرها وقال اشتروا يريهم أنه لا بأس بذلك”
--------------------------------------------------------------------------------------
الرد
هذا فعل وحديث عن ابن صحابى وليس صحابى او رسول
ورغم هذا
ففعل ابن عمر رضى الله عنه فى تلك الواقعة أمام هذا الجمع كان لبيان المشروعية , وحتى لا يتهيبوا من أمر هو مشروع لهم
فالأمة تشترى للنكاح والإستمتاع كما تشترى لغير ذلك من الأغراض
الأمة لا تستوى بالحرة فيما لكل منهما من عورة وحرمة
فى حاشية الروض المربع على زاد المستقنع باب ما يباح نظره من أمة وذات محرم وغيرهما مع الجزء السادس ص 234 عند قول الماتن “ويباح نظر ذلك، ورأس، وساق، من أمة وذات محرم.”
قال الشارح مستامة، كما لو أراد خطبتها، بل المستامة أولي، لأنها تراد للاستمتاع وغيره، وحسنها يزيد في ثمنها، ولا يجوز النظر إليها بشهوة، وكذا غير المستامة، وفي الواضحة: ما رأيت بالمدينة أمة تخرج وإن كانت رائعة، إلا وهي مكشوفة الرأس في ظفائرها، أو في شعر محمم، لا تلقي على رأسها جلبابا، لتعرف الأمة من الحرة، إلا أن ذلك لا ينبغي اليوم، لعموم الفساد في أكثر الناس، فلو خرجت جارية رائعة مكشوفة الرأس في الأسواق والأزقة، لوجب على ولي الأمر أن يمنع ذلك. إنتهى
--------------------------------------------------------------------------------------
ثالثا #حجاب_الحرة_والاماء_وقصة_عمر_ابن_الخطاب_فى_منع_الاماء_من_التحجب
جلباب المرأة و (تغطية الوجه) , ما بين الحرة والأمة :
كان عمر إذا رأى جارية متقنعة علاها بالدرة ، وقال : ألق عنك الخمار ، يا دفار ، أتتشبهين بالحرائر
وجاء في حديث أنس أن ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اصطفى لنفسه من سبي خيبر صفية بنت حيي قال الصحابة : ما ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد ؟ فقالوا : إن يحجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد . فلما أراد أن يركب حجبها حتى قعدت على عجز البعير فعرفوا أنه تزوجها
: ( إن يحجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد ) , فيتضح من هذا أن معنى قولهم : ( وإن لم يحجبها ) أي : في وجهها فلا ينفي حجب سائر البدن
التفصيل
منع الشرع ما كان عند أهل الجاهلية من الزنى بالإماء والاتجار بأعراضهن فقال الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم {النور: الآية33}.
فقد ذكر الإمام ابن كثير في تفسيره معنى هذه الآية قائلا: كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني، وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت، فلما جاء الإسلام نهى الله المؤمنين عن ذلك، وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة -في ما ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف- في شأن عبد الله بن أبي بن سلول، فإنه كان له إماء فكان يكرههن على البغاء طلبا لخراجهن، ورغبة في أولادهن، ورياسة منه في ما يزعم. انتهى.
وأما التفريق بين الحرائر والإماء في اللباس فإنما شرع رفقا بالإماء لما يعملنه من الخدمة ولا يراد به إباحتهن للفساق ولا إباحة النظر إلى مفاتنهن إن خشي الافتتان بهن، بل يجب غض البصر عمن تخشى به الفتنة منهن، كما يجب على السلطان منع الفساق من الاعتداء عليهن بما يردعهم، فقد قال الله تعالى في قمع مرضى القلوب: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا * ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا * سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. {الأحزاب:60- 61}.
وقال الشيخ الأمين الشنقيطي في أضواء البيان عند الكلام على معنى قوله: يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن قال: لأن إدناءهن عليهن من جلابيبهن يشعر بأنهن حرائر، فهو أدنى وأقرب لأن يعرفن، أي يعلم أنهن حرائر، فلا يؤذين من قبل الفساق الذين يتعرضون للإماء، وهذا هو الذي فسر به أهل العلم بالتفسير هذه الآية، وهو واضح، وليس المراد منه أن تعرض الفساق للإماء جائز ولا شك أن المتعرضين لهن من الذين في قلوبهم مرض، وأنهم يدخلون في عموم قوله: والذين في قلوبهم مرض، في قوله تعالى: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا * ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا {الأحزاب: 60-61} ومما يدل على أن المتعرض لما لا يحل من النساء من الذين في قلوبهم مرض، قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض {الأحزاب: 32}، وذلك معنى معروف في كلام العرب، ومنه قول الأعشى:
حافظ للفرج راض بالتقىليس ممن قلبه فيه مرض
وفي الجملة: فلا إشكال في أمر الحرائر بمخالفة زي الإماء ليهابهن الفساق، ودفع ضرر الفساق عن الإماء لازم، وله أسباب أخر ليس منها إدناء الجلابيب. اه
وقال شيخ الإسلام في الفتاوى: والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أن الحرة تحتجب والأمة تبرز..
------------------------------------
الاستثناء
قال تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن {النور: 60}. فرخص للعجوز التي لا تطمع في النكاح أن تضع ثيابها فلا تلقي عليها جلبابها ولا تحتجب وإن كانت مستثناة من الحرائر لزوال المفسدة الموجودة في غيرها كما استثنى التابعين غير أولي الإربة من الرجال في إظهار الزينة لهم لعدم الشهوة التي تتولد منها الفتنة،
وكذلك الأمة إذا كان يخاف بها الفتنة كان عليها أن ترخي من جلبابها وتحتجب ووجب غض البصر عنها ومنها.
وليس في الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة الإماء ولا ترك احتجابهن وإبداء زينتهن
ولكن القرآن لم يأمرهن بما أمر الحرائر والسنة فرقت بالفعل بينهن وبين الحرائر ولم تفرق بينهن وبين الحرائر بلفظ عام بل كانت عادة المؤمنين أن تحتجب منهم الحرائر دون الإماء
، واستثنى القرآن من النساء الحرائر القواعد فلم يجعل عليهن احتجابا،
واستثنى بعض الرجال وهم غير أولي الإربة فلم يمنع من إبداء الزينة الخفية لهم لعدم الشهوة في هؤلاء وهؤلاء
--------------------------------------------------------------------------
رابعا ذ#عورة_الاماء_مابين_السرة_والركبة-
عند الطبراني في المعجم الكبير قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة ثنا يحيى بن صالح الوحاظي ثنا حفص بن عمر الكندي ثنا صالح بن حسان عن محمد بن كعب القرظي عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال \\\\\\\" لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها ما خلا عورتها ما بين ركبتها إلى مقعد إزارها\\\\\\\"
وهذا الحديث- في سنده كذاب وضعيف
وعند
البيهقي في سننه الكبرى - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد شراء جارية واشتراها فلينظر إلى جسدها كله إلا عورتها ما بين مقدار إزارها إلى ركبتها\\\\\\\"
وعنده كذلك - قال النبى -صلى الله عليه وسلم- :« لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها وينظر إليها ما خلا عورتها وعورتها ما بين ركبتيها إلى معقد إزارها »
تفرد به حفص بن عمر قاضى حلب عن صالح بن حسان.-
-والإسنادان جميعا ضعيفان والله أعلم.
وعلى فرض الصحة
قال البيهقي" المراد بالحديث نهي السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها ، وهي ما بين السرة إلى الركبة ، والسيد معها إذا زوجها كذوي محارمها . إلا أن النضر بن شميل رواه عن سوار أبي حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ( صلى الله عليه وسلم إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره ، فلا تنظر الأمة إلى شئ من عورته ، فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة .
فليس في منطوقه أن السيد يجوز له النظر إلى ما علا السرة ونزل عن الركبة .. فليس نص الحديث انظر إلى ما ارتفع عن السرة ونزل عن الركبة " بل نص الحديث هوفلا ينظرن إلى دون السرة وفوق الركبة" ..
فعلى فرض صحة الحديث فالقول بأن العورة هي من السرة للركبة فقط هو أخذ بمفهوم المخالفة وليس أخذا بمنطوق الحديث .. والأخذ بمفهوم المخالفة محل خلاف بين أهل الأصول .. كما أنه مفهوم المخالفة هنا يعارض بعموم النصوص الأخرى التي توجب الستر وغض البصر .. فلو صح الحديث فلا يلزم منه هذا الحكم.
0 تعليقات
اضف تعليق يدعم الموضوع