هل يجوز اكل لحوم البشر عند الضرورة فى الاسلام
قال لي احدهم ان هناك حديث في احد الصحيحين مضمونه انه يجوز للمسلم ان يدبح الكافر و يشرب من دمه ..فهل هدا صحيح ؟
هل يجوز أكل لحوم البشر عند الضرورة في الإسلام؟ (مع المصادر والأحاديث كاملة والملاحظات الهامة)
ملاحظات هامة
- مسألة افتراضية: هذه المسألة هي من المسائل التي لم تحصل في الواقع العملي، وإنما هي من الفروض التي يطرحها الفقهاء لبيان الأحكام الشرعية في مختلف الظروف والاحتمالات.
- الأصل هو التحريم: الأصل في لحوم البشر هو التحريم، ولا يجوز أكلها إلا عند الضرورة القصوى التي لا يمكن دفعها إلا بذلك، وبشروطٍ وضوابطٍ شديدة.
- في مسألة أكل الحيوانات الميتة
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي
- صفحة 164
مسألة : قال الشافعي : ولا يأكل المضطر
من الميتة إلا ما يرد نفسه فيخرج به من الاضطرار قال في كتاب اختلاف أبي حنيفة
وأهل المدينة بهذا أقول وقال فيه وما هو بالبين من قبل أن الشيء حلال وحرام ، فإذا
كان حراما لم يحل منه شيء ، وإذا كان حلالا فقد يحتمل أن لا يحرم منه شيئا ، فهو
محرم إلا ما أباح منه بصفة ، فإذا زالت الصفة زالت الإباحة قال المزني : ولا خلاف
أعلمه أن ليس له أن يأكل من الميتة وهو بادي الشبع : لأنه ليس بمضطر ، فإذا كان
خائفا على نفسه فمضطر ، فإذا أكل منها ما يذهب الخوف ، فقد أمن فارتفع الاضطرار
الذي هو علة الإباحة قال المزني - رحمه الله - : وإذا ارتفعت العلة ارتفع حكمها ،
ورجع الحكم كما كان قبل الاضطرار ، وهو تحريم الله عز وجل الميتة على من ليس بمضطر
، ولو جاز أن يرتفع الاضطرار ولا يرتفع حكمه جاز أن يحدث الإضرار ولا يحدث حكمه ،
وهذا خلاف القرآن .
قال الماوردي : والأصل في إباحة الميتة
للمضطر قول الله تعالى : إنما حرم عليكم الميتة فأخبر بتحريمها بعد قوله : كلوا من
طيبات ما رزقناكم [ البقرة : 172 ] ليدل على تخصيص التحريم في عموم الإباحة ، فقال
: إنما حرم عليكم الميتة [ البقرة : 173 ] وهو ما فاتت روحه بغير ذكاة من كل ذي
نفس سائلة ، والدم وهو الجاري من الحيوان بذبح أو جرح ، ولحم الخنزير فيه تأويلان
:
[ ص: 164 ] أحدهما : أن
التحريم مقصور على لحمه دون شحمه اقتصارا على النص ، وهو قول داود
.
والثاني : أن التحريم عام في جميعه ،
وخص النص باللحم تنبيها عليه : لأنه معظم مقصوده وما أهل به لغير الله [ البقرة :
173 ] يريد بالإحلال : الذبح ، لأنهم كانوا إذا أرادوا ذبح ما قربوه لآلهتهم جهروا
بأسماء آلهتهم عند الذبح .
كتاب الحاوي الكبير للماوردي، يتناول الكتاب أحكام أكل الميتة للمضطر، ويشرح الآيات القرآنية المتعلقة بتحريم الميتة، ثم إباحتها للمضطر بشروط معينة.
تحريم الميتة:
- الأصل في تحريم الميتة قول الله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [البقرة: 173]. - يشرح الماوردي أنواع الميتة المحرمة، مثل المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، ويذكر آراء الفقهاء في تفصيل هذه الأنواع.
إباحة الميتة للمضطر:
- يجوز للمضطر أكل الميتة إذا لم يجد غيرها، بشرط أن يكون غير باغ ولا عاد.
- يشرح الماوردي معنى "المضطر" و"غير باغ ولا عاد" ويذكر آراء الفقهاء في ذلك.
- يجب على المضطر أن يقتصر على أكل ما يسد رمقه فقط، ولا يجوز له أن يشبع أو يتلذذ بأكل الميتة.
شروط إباحة الميتة للمضطر:
- الاضطرار: وهو الخوف على النفس من الهلاك إذا لم يأكل من الميتة.
- عدم وجود غيرها: أي عدم وجود طعام آخر حلال.
- أن يكون غير باغ ولا عاد: أي غير متجاوز للحد في الأكل، ولا متعد على حق الغير.
مقدار ما يباح للمضطر:
- الراجح أنه يجوز للمضطر أن يأكل من الميتة ما يسد رمقه فقط، ولا يجوز له أن يشبع أو يتلذذ بأكلها.
حكم ما زاد عن الحاجة:
- إذا أكل المضطر من الميتة أكثر من حاجته، فإنه يكون آثما.
الكتاب: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
المؤلف: الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي
الجزء: 15
الصفحة: 164
- الأصل في تحريم الميتة قول الله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ
في مسألة أكل لحم البشر
أدلة عدم جواز أكل لحوم البشر حيا او ميتا
-
تكريم الإنسان في القرآن الكريم:
- قوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا}
(الإسراء: 70).
هذه الآية الكريمة تدل على تكريم الله تعالى للإنسان، وتحريم إهانته بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك أكل لحمه.
- قوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا}
-
تحريم الميتة في القرآن الكريم:
- قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ
وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (المائدة: 3).
هذه الآية الكريمة تحدد المحرمات من الأطعمة، ولم يذكر من بينها لحم الإنسان، مع أن المقام يقتضي ذكره لو كان محرماً، فعدم ذكره يدل على أنه ليس من المحرمات.
- قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ
-
حرمة الميت في السنة النبوية:
- قوله صلى الله عليه وسلم: "كسر عظم الميت ككسره حياً".
- تخريج الحديث: أخرجه أبو داود (3207)، وابن ماجه (1616)، وأحمد (24375). وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (2808).
هذا الحديث الشريف يدل على أن حرمة الإنسان بعد موته باقية كما كانت في حياته, فلا يجوز انتهاك حرمته بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك أكل لحمه.
- قوله صلى الله عليه وسلم: "كسر عظم الميت ككسره حياً".
-
أحاديث ذم أكل لحوم الناس بالوقوع في أعراضهم:
-
قوله صلى الله عليه وسلم: "لما عُرِجَ بي مررتُ بقومٍ لهم أظفارٌ من نُحاسٍ يخْمِشون وجوهَهم وصدورَهم , فقلتُ: من هؤلاء يا جبريلُ ؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحومِ الناسِ ، ويقعون
في أعراضِهم". - تخريج الحديث: أخرجه أبو داود (4878)، وأحمد (13340)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (4878).
-
قوله صلى الله عليه وسلم: "كنا جلوساً عندَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقام رجلٌ فوقَع فيه رجلٌ مِن بعدِه ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : تخلَّلْ فقال : ما أتخلَّلُ يا رسولَ اللهِ ؟ ما أكَلتُ لحمًا فأتخلَّلُ قال : بَلى ، مِن لحمِ أخيكَ أكَلتَ آنفًا".
- تخريج الحديث: أخرجه ابن أبي شيبة في "المسند" (311)، والطبراني في "المعجم الكبير" (10/126) (10092) باختلاف يسير، وصححه الألباني في "غاية المرام" (428).
هذه الأحاديث الشريفة تدل على قبح أكل لحوم الناس، حتى على سبيل المجاز بالوقوع في أعراضهم بالغيبة والنميمة، فكيف بأكل لحومهم على الحقيقة؟!
-
أقوال العلماء في أكل لحوم البشر الموتي عند الضرورة مع ذكر المصادر
جمهور الفقهاء: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه لا يجوز أكل لحم الآدمي عند الضرورة، لكرامته التي قررها الشرع.
- علماء المالكية والإمام أحمد: يرون أنه لا يجوز أكل لحم الآدمي ولو مات، واستدلوا بحديث "كسر عظم الميت ككسره حياً".
- : وصحح بعض_المالكية أنه يجوز_للمضطر أكل الآدمى إذا كان ميتا، بناء على أن العلة فى تحريمه ليست تعبدية وإنما لشرفه ، وهذا لا يمنع الاضطرار، على ما أشار إليه فى الشرح الصغير بحاشية الصاوى فى الجزء الأول .
- الحنفية: جاء في "الدر المختار" للحصكفي وحاشية "رد المحتار" لابن عابدين (ج5): "إن لحم الإنسان لا يباح في حال الاضطرار ولو كان ميتاً، لكرامته المقررة بقول الله تعالى: {ولقد كرمنا بني آدم}".
- الزيدية: لم أجد نصاً صريحاً في كتب الزيدية على إباحة أكل لحم الآدمي عند الضرورة، ولكن بعضهم أجاز أكل الميتة عند الضرورة مطلقاً، ولم يستثن منها لحم الإنسان.
ابن العربي: قال: "الصحيح عندي ألا يأكل الآدمي إلا إذا تحقق أن ذلك ينجيه ويحييه".
- لم أجد هذا القول لابن العربي في كتبه المطبوعة، ولكنه قد يكون في بعض كتبه المخطوطة أو المفقودة.
- قال #ابن_العربى : الصحيح عندى ألا يأكل الآدمى إلا إذا تحقق أن ذلك ينجيه ويحييه
الشافعية والزيدية: أجاز بعض فقهاء الشافعية والزيدية أكل لحم الآدمي الميت عند الضرورة بشروط، منها: ألا يجد غيره، وأن يكون الميت مباح الدم (كالحربي والمرتد)، وأن يكون الضرر الناشئ عن عدم الأكل أكبر من الضرر الناشئ عن الأكل.
- الشافعية: لم أجد نصاً صريحاً في كتب الشافعية على إباحة أكل لحم الآدمي عند الضرورة، ولكن بعضهم أجاز أكل جزء من جسم الإنسان عند الضرورة، كما لو اضطر إلى قطع عضو متآكل من جسده ليأكله.وقد جاء في تفسير القرطبي ج 2 ص 229
ثم إذا وجد المضطر ميتة وخنزيرا ولحم ابن آدم أكل الميتة ; لأنها حلال في حال ، والخنزير وابن آدم لا يحل بحال ، والتحريم المخفف أولى أن يقتحم من التحريم المثقل ، كما لو أكره أن يطأ أخته أو أجنبية ، وطئ الأجنبية لأنها تحل له بحال ، وهذا هو الضابط لهذه الأحكام ، ولا يأكل ابن آدم ولو مات ، قاله علماؤنا ، وبه قال أحمد وداود . احتج أحمد بقوله عليه السلام : كسر عظم الميت ككسره حيا ،
وقال الشافعي : يأكل لحم ابن آدم ، ولا يجوز له أن يقتل ذميا لأنه محترم الدم ، ولا مسلما ولا أسيرا لأنه مال الغير ، فإن كان حربيا أو زانيا محصنا جاز قتله والأكل منه ، وشنع داود على المزني بأن قال : قد أبحت أكل لحوم الأنبياء فغلب عليه ابن شريح بأن قال : فأنت قد تعرضت لقتل الأنبياء إذ منعتهم من أكل الكافر . قال ابن العربي : الصحيح عندي ألا يأكل الآدمي إلا إذا تحقق أن ذلك ينجيه ويحييه ، والله أعلم .
وملخص ذلك كالتالي
يتناول القرطبي مسألة أكل الميتة للمضطر، ويشير إلى أنه إذا وجد المضطر ميتة وخنزيرا ولحم ابن آدم، فإنه يأكل الميتة لأنها حلال في حالة الاضطرار، بينما الخنزير وابن آدم لا يحلان بحال.
ويستدل القرطبي على ذلك بأن التحريم المخفف أولى أن يقتحم من التحريم المثقل، وهذا هو الضابط للأحكام. ويشير إلى أن علماء المالكية، وكذلك أحمد وداود، قد قالوا بأنه لا يجوز أكل لحم ابن آدم ولو مات، واحتج أحمد بقوله عليه السلام: "كسر عظم الميت ككسره حيا".
ملخص المسألة:
- يجوز للمضطر أكل الميتة عند الضرورة، ولا يجوز له أكل الخنزير أو لحم ابن آدم.
- التحريم المخفف أولى أن يقتحم من التحريم المثقل.
- لا يجوز أكل لحم ابن آدم ولو مات، وهذا قول علماء المالكية وأحمد وداود.
- استدل أحمد على ذلك بقوله عليه السلام: "كسر عظم الميت ككسره حيا".
قد أبحت أكل لحوم الأنبياء!"
- اعتراض داود على الشافعي: اعترض داود على رأي الشافعي الذي يجيز أكل لحم الآدمي للمضطر، معتبراً أن ذلك قد يؤدي إلى إباحة أكل لحوم الأنبياء والصالحين.
- ابن سريج: رد على داود بأن منع أكل لحم الآدمي في حالة الضرورة قد يؤدي إلى موت الأنبياء جوعاً، وهو أشد حرمة.
- ابن العربي: يرى أن أكل لحم الآدمي لا يجوز إلا إذا تيقن المضطر أن ذلك سينجيه من الموت المحقق، ولم يجد طعاماً آخر.
حول أقوال أبي بكر بن داود والإمام الشافعي والثوري وشعبة
أبو بكر بن داود والإمام الشافعي
- اتهام أبي بكر بن داود للإمام الشافعي: ذكرتَ أن أبا بكر بن داود اتهم الإمام الشافعي بأنه أباح أكل لحوم الأنبياء. هذا الاتهام غير صحيح، وهو من تشنيعات أبي بكر بن داود عليه.
- أبو بكر بن داود لم يعاصر الإمام الشافعي: أبو بكر بن داود المروزي الصيدلاني (المتوفى 427هـ) هو من المتأخرين، حيث عاش بعد الإمام الشافعي (المتوفى 204هـ) بأكثر من قرنين.
- لا يوجد سند صحيح لهذا الاتهام: لم يُروَ عن الإمام الشافعي أي قول أو فتوى تجيز أكل لحوم الأنبياء. هذا الاتهام لا يستند إلى أي دليل شرعي أو نص فقهي معتبر.
- أقوال الإمام الشافعي في أكل لحم الآدمي: الثابت عن الإمام الشافعي هو جواز أكل لحم الآدمي للمضطر الذي لا يجد طعامًا آخر، مع التأكيد على حرمة قتله لغير سبب شرعي.
- دفاع المزني عن الإمام الشافعي: ردَّ المزني على أبي بكر بن داود، مبيناً أن قوله يستلزم منع الأنبياء من أكل لحوم الكفار في حال الاضطرار، وهو قول باطل.
- قول ابن العربي: يرى ابن العربي أن أكل لحم الآدمي المضطر لا يجوز إلا إذا تحقق أن ذلك سينجيه من الموت المحقق.
أقوال الثوري وشعبة
- أهمية الإسناد في الحديث: قول الثوري: "الإسناد سلاح المؤمن، إذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل" يدل على أهمية الإسناد في الحديث النبوي، حيث يميز الصحيح من الضعيف، ويحمي من الأحاديث الموضوعة والمكذوبة.
- التأكيد على رواية الحديث بالسماع: قول شعبة: "كل حديث ليس فيه (حدثنا، وأخبرنا) فهو مثل الرجل بالفلاة معه البعير ليس له خطام" يحث على رواية الحديث بالسماع المباشر من الشيخ، ويذم الرواية بالوجادة أو المناولة دون إذن.
ملخص
- اتهام أبي بكر بن داود للإمام الشافعي بأنه أباح أكل لحوم الأنبياء هو اتهام باطل لا أساس له من الصحة.
- أبو بكر بن داود لم يعاصر الإمام الشافعي، ولا يوجد سند صحيح لهذا الاتهام.
- الإمام الشافعي يجيز أكل لحم الآدمي للمضطر بشروط، ولا يجيز قتله لغير سبب شرعي.
- أقوال الثوري وشعبة تؤكد على أهمية الإسناد في الحديث، وعلى ضرورة رواية الحديث بالسماع المباشر
- وحيث أجاز #الفقه_الشافعى_والزيدى_أن_يأكل_المضطر لحم إنسان ميت #بشروط منها : #ألا_يجد_غيره ، كما أجاز للإنسان أن #يقتطع_جزء_من_نفسه كلحم من فخذه ليأكله ، #استبقاء_للكل . بزوال البعض ، كقطع العضو المتاكل الذى يخشى من بقائه على بقية البدن ، وهذا #بشرط_ألا_يجد_محرما_آخر_كالميتة_مثلا، #وأن_يكون الضرر الناشىء من قطع الجزء أقل من الضرر الناشىء من تركه الأكل ، فإن كأن مثله أو أكثر لم يجز قطع الجزء ،ولا يجوز للمضطر قطع جزء من آدمى آخر معصوم الدم ، كما لا يجوز للآخرأن يقطع عضوا من جسده ليقدمه للمضطر ليأكله .
وتفصيل ذلك جاء في
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي
- صفحة 176
فصل : وإذا وجد المضطر لحم آدمي ميت جاز أن يأكل منه ، وهو قول الجماعة ، وقال داود : لا يجوز أن يأكل منه ، وهو حرام على المضطر كتحريمه على غيره ، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : حرمة ابن آدم بعد موته كحرمته في حياته ، وكسر عظمه بعد موته ككسر عظمه في حياته .
قال محمد بن داود : ولأن هذا مفض إلى أكل لحوم الأنبياء والصديقين ، ومن أوجب الله تعالى حفظ حرمته ، وتعظيم حقه .
فقلبه عليه أبو العباس بن سريج وقال : المنع من أكله مفض إلى قتل الأنبياء والصديقين إذا اضطروا حفظا لحرمة ميت كافر ، وهذا أعظم ، فلم يصح بما قاله ابن داود .
والدليل على إباحته ، قول الله تعالى : فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم [ المائدة : 3 ] فكان على عمومه ، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في حمزة بن عبد المطلب حين قتل بأحد : لولا صفية لتركته تأكله السباع : حتى يحشر من بطونها . فإذا جاز أن تأكله البهائم التي لا حرمة لها ، فأولى أن تحفظ به نفوس ذوي الحرمات : ولأنه لما كان أن يحيي نفسا بقتل نفس ، فإحياؤها بغير ذي نفس أولى : ولأن لحمه يبلى بغير إحياء نفس ، فكان أولى أن يبلى بإحياء نفس .
وأما الخبر فهو بأن يكون دليلا في إباحة أكله أشبه : لأنه لما حفظ حرمته بعد الموت ، كان حفظها في الحياة أوكد ، وإذا لم يمكن حفظ الحرمتين ، كان حفظ حرمة الحي بالميت أولى من حفظ حرمة الميت بالحي .
فإذا ثبت إباحة أكله منه ، فليس له أن يأكل إلا قدر ما يمسك رمقه قولا واحدا : ليحفظ به الحرمتين معا ، ويمنع من طبخه وشيه ، ويأكله نيئا إن قدر لأن طبخه [ ص: 176 ] محظور ، وإن لم يؤكل : وأكله محظور وإن لم يطبخ ، والضرورة تدعو إلى الأكل فأبحناه ، ولا تدعو إلى الطبخ فحظرناه .
وخالف الميتة التي تختص بتحريم الأكل دون الطبخ ، فجاز أن يجمع بينهما عند الضرورة .
وأما إذا وجد المضطر آدميا حيا ، فإن كان ممن لا يستباح قتله حرم على المضطر أن يأكله ما يحيي به نفسه : لأنه لا يجوز إحياء نفس بإتلاف نفس مع تكافئهما في الحرمة .
وسواء كان المأكول مسلما أو ذميا : لأن نفس الذمي محظورة كالمسلم ، وإن كان المأكول ممن يجب قتله في ردة أو حرابة أو زنى جاز أن يأكل المضطر من لحمه لكن بعد قتله ، ولا يأكل لحمه في حياته ، لما فيه من تعذيبه ، فإن أكل من لحمه حيا كان مسيئا إن قدر على قتله ، ومعذورا إن لم يقدر على قتله لشدة الخوف على نفسه ، فإن لم يجد المضطر ما يمسك رمقه إلا بقطع عضو من جسده ففي إباحته وجهان :
أحدهما : وهو محكي عن أبي إسحاق المروزي إذا كان غالب قطعه السلامة لحفظ نفسه بعضو من جسده ، كما يقطع إذا وقعت فيه الأكلة ليحفظ به نفسه .
والوجه الثاني : لا يجوز : لأنه يجمع بقطعه بين خوفين ، فكان أسرع إلى تلفه وليس كقطع الأكلة : لأنه يأمن سرايتها بقطعه .
وقال الشيخ جاد الحق فى " ص 3712
" ونخلص إلى أنه يجوز اضطرارا أكل لحم إنسان ميت فى قول فقهاء الشافعية
والزيدية، وقول فى مذهب المالكية ومذهب الحنابلة ، ويجوز أيضا عند الشافعية
والزيدية أن يقطع الإنسان من جسمه فلذة ليأكلها حال الاضطرار بالشروط السابق ذكرها
. كان هذا ما خلص إليه فى فتواه فى 5 من ديسمبر 1979 م ، وفى فتواه فى 16 من يناير
1980 م قال بالنص : والذى نختاره للإفتاء هو قول الحنفية والظاهرية وبعض فقهاء
المالكية والحنابلة القائلين بعدم جواز أكل لحم الآدمى الميت عند الضرورة لكرامته
، والضرورة هى دفع الهلاك وحفظ الحياة
0 تعليقات
اضف تعليق يدعم الموضوع