النسخ في الشرع له عدة تعريفات وله عدة ضوابط
فالنسخ هو وقف العمل بحكم افاده النص الشرعي من القران او السنة واحلال حكم محل الحكم السابق لحكمة قصدها الشرع مع صحة العمل بحكم النص السابق قبل ورود النص اللاحق
والنسخ موجود بقلة جدا في القران الكريم حصره البعض علي اصابع الايدي الواحدة ومنه نسخ حكم الزانيات في البيوت حتي الموت واحلال الحكم بالجلد مائة والرجم حتي الموت محل ذلك الحبس
وبعض العلماء ينفي وجوده وجمهور الفقهاء وعلماء الاصول يقرون النسخ بلا حرج وقد خصصو لذلك فصولا في مؤلفاتهم
ويدور حديث المخالفين والمعترضين علي وجود النسخ من غير المسلمين حول عدة محاور سنوضحها ونرد عليها
المحور الاول وفيه نسخ فعلا
المحور الثاني ليس فيه ناسخ او منسوخ كما يدعون
بالنسبة للمحور الاول الذي فيه نسخ فعلا وهما اية سورة النساء الخامسة عشر واية سورة النور الثانية
اما الاولي فيقول تعالي -
واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكهوهن في البيوت حتي يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا
اما الاية الثانية من سورة النور
قال تعالي - الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تاخذكم بهما رأفة في دين الله
صدق الله العظيم
هاتان الايتان فعلا فيهما نسخ والمنسوخ هو حكم الحبس في البيوت للزانيات حتي يمتن او يجعل الله لهن حكما اخر وكان ذلك في اول الاسلام فهذا الحكم اي حكم الحبس حتي الوفاة هو حكم مؤقت له زمان مؤقت في علم الله الازلي - الاية نفسها تقول انه حكما مؤقتا وسياتي حكما اخر قوله تعالي في نفس الاية او يجعل الله لهن سبيلا هذا هو الحكم المنسوخ الذي عليه يعترضون وان كانت تلاوته باقية الي يوم القيامة
اما الناسخ فهو قوله تعالي في سورة النور في الاية التي ذكرناها وبينت ان حكم الزانية والزاني هو مائة جلدة وهذا الحكم ليس عاما في جميع الزناة بل اختص الحكم بالزانية والزاني غير المحصنين اما المحصنات فقد بينت السنة قوليا وعمليا ان حكمها الرجم حتي الموت وهذا الحكم هو حكم حاسم مناسب للمحصنات وغير المحصنات فحكم من زني وهو غير محصن متزوج ليس كحكم الذي تزوج واحصن من الشهوات وكان كل ذلك في علم الله الازلي واتذكر قول الله تعالي في القران الكريم سيقول وسيقولون لان علم الله ازلي فهم قالوا فعلا ولو انهم لم يقولوا لانهدم الدين كله لكنهم قالوا لان القائل هو الله - قال مثلا - سيقولوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها واخذوا قبلة اخري هكذا ايضا ماو ولاهم عن الحكم المنسوخ واخذوا حكم ناسخ اخر - انها كالاعتراض علي حكم القبلة اللولي والثانية وسيظلوا يقولوا فدعوهم يقولوا ليثبتوا صدق الله وهم لا يشعرون
ومن الامثلة علي هذا المحور ايضا
في سورة الانفال الاية الخامسة والستين والسادسة والستين
فالاية الاولي تقول
ياياها النبي حرض المؤمنين علي القتال - ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين - وان يكن منكم مائة يغلبوا الفا - من الذين كفروا بانهم قوما لا يفقهون
والاية الثانية - الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين - وان يكن منكم القا يغلبوا الفين باذن الله والله مع الصابرين
والايتين فيهما نسخ واضح فالاية الاولي توجب مواجهة المؤمنين لعدوهم بنسبة 1 الي 10
والاية الثانية توجب مواجهه المؤنين لعدوهم بنسبة 1 الي 2
والحكمة واضحة من تغير الحكم بينها الله عز وجل في الاية وهي التخفيف علي المسلمين في الاعباء القتالية فما العيب في ذلك اما انكم كما يقول الله عنكم في الاية السابعة من سورة الانعام
(لو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايدهم فقال الذين كفروا ان هذا هذا الا سحرا مبين )
فمع ان السحر يكون بالتخيل وهؤلاء سيمسكوا الكتاب في قرطاس بايدهم ويلمسوه فسيقولوا سحرا ؟؟
ومن امثلة المحور الاول ايضا
قوله تعالي في سورة البقرة اية 240
والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الي الحول غير اخراج
وقوله تعالي في سورة البقرة 234
والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهم اربعة اشهر وعشرا
فالاياتان فيهم نسخ واضح لان موضوعهم واحد وهو عدة المتوفي عنها زوجها
فالاية الاولي حددت العدة بعام كامل- والاية الثانية حددت العدة باربعة اشهر وعشر ليال
والمسوخ حكما لا تلاوة هي الاية الاولي وان كانت ترتيبها في السورة بعد الاية الثانية
والناسخ هو الاية الثانية وان كان ترتيبها في السورة بعد الاية الاولي والحكمة واضحة وهو التخفيف اما عن ترتيب الايات وان الناسخ هي الاية الثانية التي ترتيبها بعد الاية الاولي . فلان القران لم ينزل جملة. بل نزل مقطعا اياته وسوره علي مره تاريخ نزوله . وكان الرسول صلي الله عليه وسلم يرتب الايات بعد ايات سبق نزولها من اعوان بجسب الوحي . وفي ذلك اعجاز لا يقدر عليه بشرا لو في صفحة واحدة غيرنا لها مكان السطور المكتوبة ثم قلنا له اعيد كل سطر محله فما استطاع في مدة قصيرة فما بالك بالسنين التي نزل بها القران الكريم
////////////////////////////////////////////////
اما المحور الثاني - فهي ايات ذكرها المعترضون- ادعوا ان فيها نسخا ومنسوخ وليس فيها شيء
ومنها
قوله الله تعالي في سورة البقرة 256
لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي
وقول الله تعالي في سورة التوبة 29
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدنون دين الحق من الذين اوتواالكتاب حتي يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون )
فقالوا ان الاولي تمنع الاكراه في الدين والثانية تبيحه
وهذا خطا فاحش لان قوله تعالي لا اكراه في الدين سلوك دائم الي يوم القيامة . ولم يقل احد باباحة الاكراه
اما الاية الثانية فلم ولن تنسخ الاية الاولي لان موضوع هذه الاية غير موضوع الاية الاولي ) وسبب نزول تلك الاية هو الامر بقتال اليهود الذي نقضوا عهد ومهاهدة السلام وقتلوا المسلمين فامر الله بقتالهم حتي يدينوا بدين الحق وهو الاسلام او السلام او الجزية -
فالقتال هنا ليس بغرض الاكراه علي الدخول في الاسلام والا لما امر ان تؤخذ الجزية (اعفي منها غير المحاربين والنساء والاطفال والشيوخ ومن اغلق عليه بابه ومن لم يقدر ان يدفعها ولو كان محاربا) ولو كان الامر كما يقولوا فلماذا لم يستمر قتالهم حتي ولو اعطوا الجزية ؟ واتحدي ان يثبت لنا احدا ان الاسلام اجبر احدا علي الدخول في الاسلام بالقوة - سيقول السفهاء الغزوات دليل علي ذلك
والرد باختصار الغزوات او الجهاد اما جهاد دفع ندافع به عن هجوم داخل ارضنا واما جهاد طلب ندافع به ايضا عن هذا الهجوم لكن خارج ارضنا وفي ارض العدو نفسه الذي يتاهب لقتالنا واتحدي ان ياتي احد بغزوة واحدة لم تكن ضربة استباقية لمعسكرات الاعداء الذين يتاهبون لقتالنا او غدور بنا وقتلوا المسلمين ونقضوا السلام
هذا فضلا عن ماهدات السلام التي ابرمها نبي الاسلام والمسلمون من بعده بينهم وبين غير المسلمين امنوهم فيها علي حرية العبادة والمال
ومن امثلة المحور الثاني ايضا
قول الله تعالي في سورة البقرة 219
يسالونك عن الخمر والمسير كل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعمها
وقول الله تعالي في سورة المائدة 90
انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
وليس في الايات نسخ كما يدعون بل ان الاية الثانية جائت مؤكدة للاية الاولي
فالاية الاولي تقول فيهما اثم كبير ومنافع واثمهما اكبر من نفعهما وجائت الاية الثانية توكد علي هذا الاثم - رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه
فاين هذا النسخ اذا
والمنافع في الخمرهي اثمان بيع الخمر وعائد التجارة فيها
والمنافع في المسير هي حيازة الاموال في لعب لقمار
وهذه منافع لم يقرها الله من البداية حتي تقولوا ناسخ ومنسوخ ولكنه اعطي هدنة لما فيها من منفعة لهم قبل الاسلام ثم خطي الاسلام خطوة تاكيد علي حرمتها وذلك حين جفف منابع النشاط الاقتصادي القائم عليها حتي يفتح امامهم التجارة الحلال اولا ثم يؤكد ان هذا الاثم محرما فاجتنبوه تكونوا من المفلحين
1 تعليقات
النسخ والناسخ والمنسوخ ليس كارثةً فقط بل هو جريمة بحق الله وتجرأ على كلامه الخاتم المُحكم الحكيم .....ويكفيهم كذباً وافتراءً على الله أن نوعهم الأول من النسخ تلاشت فريتهم فيه من ما يُقارب من 600 آية إلى 6 آيات...وال 6 آيات لا نسخ فيها ولا إتفاق بينهم عليها..... فالذي يفتري على الله بهذا الكم الهائل من الآيات بأنها منسوخة ويأتي هو ومن قال بقوله ليقول بعدم وجود النسخ في ذلك الكم الذي قالوا عنهُ...هو تخبط وجريمة بحد ذاتها...فقولهم ولو فقط بآية واحدة ويتبين كذبهم فهذا إفتراء على كتاب الله هذا في نوعهم الأول...فكيف هي جريمتهم في نوعي النسخ الآخرين بأتهام كتاب الله بالتحريف وعدم تكفل الله بحفظه ...وعن قولهم بوجود قرءان في غير قرءان الله...........
ردحذفولا رد عليهم إلا رد الله بأن الله ذكر كلمة (آية) في 79 موضع من كتابه الكريم...ما عنى ولا بواحدةٍ منها ....آية قرءانية....أو آية كتابية من كُتب الأولين....بل عنى آية مُعجزية كونية دلالية بيانية...إلخ....ومن بين تلك الآيات ما جعلوه دليلهم على وجود النسخ....ما ننسخ من آية...سورة البقرة 106...وإذا بدلنا آية مكان آية.سورة النحل 101...ما قصد الله إلا الآيات المُعجزية .
اضف تعليق يدعم الموضوع