الحاصل ان الاختلاف في المذاهب راجع لترتيب مصادر الاستنباط عند كل امام من الائمة بالرغم من كونها مشتركة بينهم في كثيرا منهم --
ملحوظة لا خلاف الا في اجتهاد .. ولا اجتهاد مع النص
ووساذكر لكم تلك المصادر وواحدة تفصيلا على سبيل الاسترشاد
مصادر الاستنباط عند الفقهاء حتى يعطوا الحكم الشرعى كأن يكون الحكم تكليفى من الله على سبيل فعل الشى او تركه او تخيره بن الفعل والترك وينقسم الى ( - حرام - مكروه -واجب - مندوب- مباح ) او أن يكون حكم وضعى ( من الله ايضا )( بجعل الشىء سببا لشىء اخر - او شرطا له او مانعا منه _ والصحة والفساد ) يطول شرحه وليس مجاله الان
مصادر الاستنباط عند الفقهاء حتى يعطوا الحكم الشرعى كأن يكون الحكم تكليفى من الله على سبيل فعل الشى او تركه او تخيره بن الفعل والترك وينقسم الى ( - حرام - مكروه -واجب - مندوب- مباح ) او أن يكون حكم وضعى ( من الله ايضا )( بجعل الشىء سببا لشىء اخر - او شرطا له او مانعا منه _ والصحة والفساد ) يطول شرحه وليس مجاله الان
نعود الى السؤال ما هو سبب الفقهاء
كما قلنا ان سبب الخلاف هو فى ترتيب قواعد الاستنباط فمنهم من يقدم واحدة على الاخرى وان اتفقوا على تقديم بعضها على بعض
وتلك القواعد هى - الاجماع - القياس - المصالح المرسلة - قول الصحابى - العرف - الاستصحاب - شرع من قبلنا - سد الذرائع
وهذا من اصول الفقه ويطول شرحه واكتفى بشرح واحدة وهى قول الصحابى
معروف ان قول الصحابى حجة فى اعطاء الحكم اذا لم يوجد نص قرانى او حديث متصل الى الرسول او اجماع
فناخذ بقول الصحابى اذا لم يوجود ما يخالفه من الصحابى ولكن لو كان هناك من يخالفه ما الحكم فى هذا الوقت
تعالى لنعرف لماذا اختلف الصحابة فيما بينهم( طبها فى حكم واقعة فقهية وليس فى الاصول )
واحيل الى قول ابن القيم فى فتوى الصحابى
إن الصحابي إذا أفتى في مسألة فتلك الفتوى التي يفتى بها أحدهم لا تخرج عن ستة أوجه :
أحدها : أن يكون سمعها من النبي .
الثاني : أن يكون سمعها ممن سمعها منه .
الثالث : أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهما خفى علينا .
الرابع : أن يكون قد اتفق عليها ملؤهم ولم ينقل إلينا قول المفتى بها وحده .
الخامس : أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عنا أو لقرائن عالية اقترنت بالخطاب أو لمجموع أمور فهموها على طول الزمان من رؤية النبي ، ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته وسماع كلامه ، والعلم بمقاصده وشهود تنزيل الوحي ومشاهدة تأويله الفعل فيكون فهم ما لا نفهمه نحن
، وعلى هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة بجب أتباعها .
السادس : أن يكون فهم ما لم يرده الرسول ، وأخطأ في فهمه والمراد غير ما فهمه وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة .
ومعلوم قطعاً أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد معين هذا مالا يشك فيه عاقل وذلك يفيد ظنا غالبا قويا على أن الصواب في قوله دون ما خالفه من أقوال من بعده وليس المطلوب إلا الظن الغالب والعمل به متعين .
تطبيقات
ما روى عن ان ابا موسى الاشعرى سئل عن ميراث بنت - وبنت ابن- واخت شقيقة - فاجاب للبنت النصف وللأخت الشفيقة الباقى ولا شىء لبنت الابن ثم قال واسالو عبد الله ابن مسعود فقال اقضى بما قضى به رسول الله للبنت النصف ولبنت الابن السدس وللاخت الشقيقة الباقى
مثال اخر
جاءت الجدة بالأم وابن الابن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقالت : إن ابن ابني أو ابن ابنتي مات وقد أخبرت أن لي حقا ، فقال أبو بكر : ما أجد لك في كتاب الله من حق ، وما سمعت فيك شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأسأل الناس ، قال فشهد المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس ، فقال : من يشهد معك ؟ قال ، محمد بن مسلمة ، فشهد فأعطاها السدس ، وجاءت الجدة التي تخالفها إلى عمر فأعطاها السدس فقال إذا اجتمعتما فهو بينكما ، زاد معمر وأيكما انفردت به فهو لها على ذلك اذا خالف الصحابى نص او اجماع فلا يؤخذ بقوله
كما قلنا ان سبب الخلاف هو فى ترتيب قواعد الاستنباط فمنهم من يقدم واحدة على الاخرى وان اتفقوا على تقديم بعضها على بعض
وتلك القواعد هى - الاجماع - القياس - المصالح المرسلة - قول الصحابى - العرف - الاستصحاب - شرع من قبلنا - سد الذرائع
وهذا من اصول الفقه ويطول شرحه واكتفى بشرح واحدة وهى قول الصحابى
معروف ان قول الصحابى حجة فى اعطاء الحكم اذا لم يوجد نص قرانى او حديث متصل الى الرسول او اجماع
فناخذ بقول الصحابى اذا لم يوجود ما يخالفه من الصحابى ولكن لو كان هناك من يخالفه ما الحكم فى هذا الوقت
تعالى لنعرف لماذا اختلف الصحابة فيما بينهم( طبها فى حكم واقعة فقهية وليس فى الاصول )
واحيل الى قول ابن القيم فى فتوى الصحابى
إن الصحابي إذا أفتى في مسألة فتلك الفتوى التي يفتى بها أحدهم لا تخرج عن ستة أوجه :
أحدها : أن يكون سمعها من النبي .
الثاني : أن يكون سمعها ممن سمعها منه .
الثالث : أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهما خفى علينا .
الرابع : أن يكون قد اتفق عليها ملؤهم ولم ينقل إلينا قول المفتى بها وحده .
الخامس : أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عنا أو لقرائن عالية اقترنت بالخطاب أو لمجموع أمور فهموها على طول الزمان من رؤية النبي ، ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته وسماع كلامه ، والعلم بمقاصده وشهود تنزيل الوحي ومشاهدة تأويله الفعل فيكون فهم ما لا نفهمه نحن
، وعلى هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة بجب أتباعها .
السادس : أن يكون فهم ما لم يرده الرسول ، وأخطأ في فهمه والمراد غير ما فهمه وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة .
ومعلوم قطعاً أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد معين هذا مالا يشك فيه عاقل وذلك يفيد ظنا غالبا قويا على أن الصواب في قوله دون ما خالفه من أقوال من بعده وليس المطلوب إلا الظن الغالب والعمل به متعين .
تطبيقات
ما روى عن ان ابا موسى الاشعرى سئل عن ميراث بنت - وبنت ابن- واخت شقيقة - فاجاب للبنت النصف وللأخت الشفيقة الباقى ولا شىء لبنت الابن ثم قال واسالو عبد الله ابن مسعود فقال اقضى بما قضى به رسول الله للبنت النصف ولبنت الابن السدس وللاخت الشقيقة الباقى
مثال اخر
جاءت الجدة بالأم وابن الابن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقالت : إن ابن ابني أو ابن ابنتي مات وقد أخبرت أن لي حقا ، فقال أبو بكر : ما أجد لك في كتاب الله من حق ، وما سمعت فيك شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأسأل الناس ، قال فشهد المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس ، فقال : من يشهد معك ؟ قال ، محمد بن مسلمة ، فشهد فأعطاها السدس ، وجاءت الجدة التي تخالفها إلى عمر فأعطاها السدس فقال إذا اجتمعتما فهو بينكما ، زاد معمر وأيكما انفردت به فهو لها على ذلك اذا خالف الصحابى نص او اجماع فلا يؤخذ بقوله
0 تعليقات
اضف تعليق يدعم الموضوع